السؤال
ذهبت للعمرة وكانت قد نزلت مني إفرازات لم تكن دما كدم الدورة قبل الطواف، فتطهرت منه وطفت وصليت وأكملت المناسك، وبعد أن تحللت فوجئت بنزول الدم. فهل عمرتي صحيحة ؟ وهل علي شيء؟
ذهبت للعمرة وكانت قد نزلت مني إفرازات لم تكن دما كدم الدورة قبل الطواف، فتطهرت منه وطفت وصليت وأكملت المناسك، وبعد أن تحللت فوجئت بنزول الدم. فهل عمرتي صحيحة ؟ وهل علي شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض كما هو مبين في الفتوى رقم : 5800. وعليه فإن كانت هذه الإفرازات بنية اللون أو صفراء وكانت قد نزلت في زمن حيضتك فأنت حائض حينئذ، ويكون قد وقع منك الطواف وأنت حائض وهو غير صحيح في قول جمهور العلماء، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه عائشة قائلا : فَإِنَّ ذَلِكَ شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَافْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي. متفق عليه.
إذا تقرر ذلك وتقرر أن إحرام الحائض منعقد صحيح، فإنك لا تزالِين على إحرامك، فيجبُ عليكِ أن تكفي عما يكفُ عنه المحرم من المحظورات، ثم تَقْدَمي مكة فتطوفي طواف العمرة وتسعي بين الصفا والمروة لأن سعيكِ الأول لم يصح إذ لا يكون السعي إلا بعد طواف صحيح، ثم تتحللي من عمرتكِ بالتقصير، فإذا عجزتِ عن إتيان مكة فحكمكِ حكم المحصر تذبحين دماً وتتحللين من نُسكك؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة 196}. فإذا لم تستطيعي ذبح الهدي فعليكِ صيام عشرة أيام. وهذا على قول الجمهور الذين يشترطون الطهارة لصحة الطواف. وهناك قول عند الحنفية ورواية عن أحمد وهو أن الطهارة من الحيض واجبة في الطواف وليست شرطاً في صحته، وهذا الواجب يجبر بدم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني