الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم غسل مقعدة المبسور في الجنابة، وهل يؤثر غسلها على الصوم

السؤال

شيخي أنا عند الاستنجاء تنفتح فتحة الدبر فتحة كبيرة يظهر معها لحم من الداخل وقرأت مرة للإمام الشافعى أنه يجب على المبسور أن يغسل ما يظهر من دبره عند الاغتسال، فهل يجب غسل اللحم الداخلى عند الاستنجاء؟ وهل يجب غسله عند الاغتسال من الجنابة؟ وإذا كان يجب فهل يجب أيضا غسله في نهار رمضان.
أعزكم الله وأراحكم كما تريحون المسلمين السائلين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجب في الاستنجاء ولا في الغسل تتبع باطن المخرج، لأن ذلك من التكلف المنهي عنه شرعا، لكن إذا ظهرشيء من داخل الدبر وبرز بحيث تلمسه اليد دون إدخال الإصبع إليه فله حكم مقعدة المبسور، وقد فصل بعض فقهاء الشافعية في حكم غسلها فقالوا: يجب غسلها في الاستنجاء في حال ترك ذلك الخارج ظاهرا وإن أراد إرجاعه إلى داخل الدبر فلايجب غسلها، بل يرجعه ويستنجي مما على المخرج كالمعتاد، ولا يجب غسله في الجنابة أيضا، لأنها ليست في حكم الظاهر، ففي حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب في الفقه الشافعي عند قول المؤلف: لا تجب المضمضة إلخ أي لأن محلهما ليس من الظاهر وإن انكشف باطن الفم والأنف بقطع ساترهما وكذا باطن العين وهو ما يستتر عند انطباق الجفنين وإن انكشف بقطعهما كما في الوضوء وفارق ما ذكر في باطن العين وجوب تطهيره عن الخبث، لأنه أفحش وأخذ منه أن مقعدة المبسور إذا خرجت لم يجب غسلها عن الجنابة، ويجب غسل خبثها ومحله إن لم يرد إدخالها وإلا لم يجب هذا أيضا. انتهى.

ولا يؤثر خروج الشيء المذكور ولا إرجاعه، ولا غسله لو غسل على صحة الصيام، ففي حاشية إعانة الطالبين في الفقه الشافعي: ولا فطر بخروج مقعدة المبسور وعودها بأصبعه لاضطراره إليه. انتهى.

وفي بغية المسترشدين: حاصل ما ذكره في التحفة في مقعدة المبسور أنه لا يفطر بعودها، وإن أعادها بنحو أصبعه اضطراراً، ولا يجب غسل ما عليها من القذر على المعتمد. انتهى.

وإن كان ما ذكر لا يبرز بحيث تلمسه اليد دون تكلف إدخال الإصبع، فإنه من الباطن فلا يشرع غسله في الاستنجاء ولا في الغسل أيضا، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: وداخل الدبر في حكم الباطن، ولا يجب غسل نجاسته، وكذا حشفة أقلف غير مفتوق لا يجب غسل نجاسته ولا جنابة ما تحتها. انتهى.

وقال النفراوي في الفواكه الدواني: وليس عليه ـ أي مريد الاستنجاء ـ غسل ما بطن من المخرجين حال استنجائه، لا وجوباً ولا ندباً، بل ولا يجوز له تكلف ذلك بأن يدخل الرجل أصبعه في دبره وتدخل المرأة أصبعها في قبلها، لأنه من البدع المنهي عنها. انتهى.

وقال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع: قال الغزالي: ولا يستقصي فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع الوسواس، قال: وليعلم أن كل ما لا يصل الماء إليه فهو باطن، ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر له حكم النجاسة، وحد ظهوره ـ أي ضابط ظهوره ـ أن يصله الماء. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني