الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استرداد البائع سلعته إذا عجز المشتري عن سداد الثمن

السؤال

منذ عام كنت أملك سيارة نقل، اشتريتها نقدًا وبعت ثلاثة أرباع منها على النحو التالي: ربع لأخي، ونصف لابن عمتي وكان البيع بالأجل بعد الاتفاق على السعر وبالأقساط على 40 شهرًا وبدون مقدم، وبعد سداد ثمانية أقساط تعثر أخي في السداد نظرًا لحالة الركود العامة، ولأن العائد من السيارة لم يعد يفي بالأقساط، أما الطرف الثالث فهو يقتطع من موارد أخرى لديه لكي يوفي بأقساطه، وقد طلب أخي مني استرداد الربع الذي بعته له مقابل الأقساط الاثنين والثلاثين المتبقية وتنازله عما دفعه من أقساط مقابل ما أخذه من دخل خلال تلك الفترة، مع العلم أن ثمن السيارة النقدي حاليًا قد قل عن الثمن النقدي الذي على أساسه قمت بالبيع العام الماضي، فما هي الطريقة الأصح شرعًا لإنهاء هذه المشكلة؟ وهل يجوز استرداد نصيبه في السيارة مقابل الأقساط المتبقية واعتبار ما دفعه من أقساط مقابل ما ربحه من إيراد؟ أم يجوز استرداد نصيبه بعد أن أرد إليه ما دفعه من أقساط، وفي نفس الوقت آخذ منه ما ربحه من إيراد إن كان الإيراد أقل مما دفعه أعطيته الفرق وإن كان أكثر طالبته بالفرق أو سامحته مع قبولي تحمل الهبوط في الأسعار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في شراء نصيب أخيك من السيارة التي سبق وأن بعتها له، ويكون الثمن هو ما في ذمته لك، وليس في هذا محذور شرعي، ولا يدخل في صورة العينة المحرمة، لأنه لم يحدث التواطؤ على إعادة الشراء، كما أن الفارق الزمني بين البيعتين وتغير الأسعار يبعد الصفقة عن بيع العينة المحرم، وقد أفتت ندوة البركة الفقهية بجواز مثل هذا، كما جاء في فتواها رقم: 8/5 (ص 137: إذا لم يقم المشتري بالمرابحة بسداد مديونيتها في حينه يجوز للبنك شراء ما باعه مرابحة للعميل أو جزء منه بثمن حال يستحق في ذمة البنك وذلك إذا مضى بعد بيع المرابحة زمن تتغير فيه الأسعار عادة بحسب السلعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني