الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نيتك عند الحلف بالطلاق هي المحدد للحكم

السؤال

عندما أريد أن أذهب إلى العمل في الصباح طلبت مني زوجتي أن تذهب إلى السوق الذي بجانب الحي الذي أسكن فيه لوحدها، ورفضت ذلك ثم زادت إلحاحا، فغضبت وصدر مني يمين: علي الطلاق لا تذهبي إلى السوق لوحدك، علما أن النزاع كان على سوق معين. وبعد فترة وأنا في العمل ذهبت إلى سوق آخر بجانب السوق الذي صار عليه النزاع بدون أن تخبرني واشترت أشياء للبيت، عند ما رجعت إلى البيت وجدت الأشياء التي اشترتها وقلت لها ألم أحلف لك لا تذهبي إلى السوق إلا برفقتي، فقالت أتذكر السوق الذي تم النزاع عليه وأنا الآن لم أتذكر ولكن على ما أعتقد أني أقصد جميع الأسواق لا أتذكر بالضبط.
هل هذه اليمين تؤدي إلى الطلاق؟
بارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو القول الذي نفتي به كما سبق في الفتوى رقم : 19162. واليمين تتخصص وتتقيد بالنية وبالسبب الباعث على الحلف. فإن لم يوجد من الحالف نية ولا سبب فإن يمينه تبقى على عمومها وإطلاقها.
وعليه؛ فإذا لم يكن قصدك هو منع الزوجة من السوق الذي كان محلا للنزاع، ولم يكن بذلك السوق أمر هو الجالب ليمينك، فإنك تحنث بذهابها إلى أي سوق، ويكون بذلك قد وقع عليها الطلاق. إلا إن كانت الزوجة تجهل أن هذا السوق الذي ذهبت إليه داخل في يمينك فإنها لا تطلق عند كثير من أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم 149707 وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم :30719
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إن كنت لاتقصد طلاقا، والراجح مذهب الجمهور كما سبق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني