الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للشريك التصرف في حصة شريكه دون إذنه

السؤال

لقد اشتريت مع زوجي قطعة أرض لبناء منزل، وفاقت مشاركتي 60 بالمئة من سعر الأرض، ومع هذا يرفض زوجي أن يضع اسمي معه في عقد الشراء رغم إلحاحي عليه، فما حكم ذلك؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للزوج أن يسجل عقد ملكية الأرض باسمه منفردا دون رضاك بذلك، ولا سيما إن كان هذا الفعل قد يترتب عليه ضياع حقك في قطعة الأرض، وعليه أن يكتب ما يثبت ملكيتك لنصيبك في الأرض أو يشهد على ذلك حفظا للحقوق من الضياع، وليس لزوجك التصرف في تلك الأرض المشتركة بالبيع ونحوه دون إذنك ورضاك، قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا سبيل إلى التصرف في الملك المشترك والحق المشترك إلا برضا الشركاء. انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ليس لشريك الملك في نصيب شريكه شيء من التصرفات التعاقدية: كالبيع, والإجارة والإعارة وغيرها ـ إلا أن يكون ذلك بإذن شريكه هذا، فإذا تعدى فآجر مثلا, أو أعار العين المشتركة فتلفت في يد المستأجر أو المستعير, فلشريكه تضمينه حصته، وهذا أيضا مما لا خلاف فيه. انتهى.

وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لو باع أحد صاحبي الدار المشتركة حصته وحصة شريكه بدون إذنه لآخر فيكون البيع المذكور فضولا في حصة الشريك، وللشريك المذكور إن شاء فسخ البيع في حصته، وإن شاء أجاز البيع إذا وجدت شرائط الإجازة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني