السؤال
سؤالي : لم أعلم إلا قريبا بأن ( الماء الأصفر ) جزء من الحيض، في السابق كنت عند ما أرى انقطاع الكدرة أغتسل مباشرة دون الاكتراث للصفرة ( الماء الأصفر ) ظنّا مني بأن الماء الأصفر هذا هو إفرازات ورطوبة فرج عادية ولا علاقة لها بالحيض. فما حكم ما مضى من صلوات و صيام و عمرات اعتمرتها ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الصفرة حيض إذا كانت متصلة بالدم أو كانت في مدة العادة، وانظري الفتوى رقم: 134502 . على أن من العلماء من يرى أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا مطلقا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظري الفتوى رقم: 117502 .
وإذا علمت هذا فإن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل ومشقة التدارك مما سوغه كثير من العلماء كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 125010 ، ومن ثم فلا نرى حرجا في أن تعملي بهذا القول فلا يلزمك قضاء شيء من هذه الصلوات، وقد رجح شيخ الإسلام رحمه الله أن من ترك الصلاة أو شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها جهلا لم يلزمه القضاء، وانظري الفتوى رقم: 125226 ، 109981 . وكذا يقال في الصيام والعمرة. وإن أردت الاحتياط وإبراء ذمتك بيقين فتحري وانظري كم صليت من الصلوات بغير اغتسال بعد انقطاع تلك الصفرة إن كانت مما يعد حيضا، فإن لم تستطيعي معرفتها بيقين فاعملي بغلبة الظن واقضي من الصلوات ما يحصل لك معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، واقضي ما رأيت فيه الصفرة من أيام رمضان؛ لأن صومك فيها لم يقع صحيحا على القول بأنها حيض، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806 .
وأما العمرات فإن كنت اعتمرت بعد ذلك بطهارة صحيحة قامت عمرتك تلك مقام تلك العمرات، وإلا فإن أردت الاحتياط فإن حكمك حكم من طافت وهي حائض وقد فصلنا القول فيه في الفتوى رقم: 140656 فانظريها، واعملي بما بيناه فيها إن أردت فعل ما هو الأحوط وأن تبرأ ذمتك بيقين.
والله أعلم.