الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا خير في إمساك زوجة لا تراعي حق الله ولا حق زوجها

السؤال

قد تزوجت بامرأة ليست ببكر، وقد اعترفت لي قبل الزوج أنها أخطأت وقد قبلت وسترت الموضوع وتزوجتها، ولكن من الفترة التي قبل الزواج مباشرة بأيام ظهرت لي إنسانة أخرى، إنسانة مادية ولا ترعوي ولا تتذكر ولا تتوب من ذنبها، وقد تم الزواج وظهرت لي زوجة لا تعرف الله ولا تتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حقا، فمن تصرفاتها معي أنها إنسانه متكبرة تحب المال جدا وتحب أهلها جدا أكثر مني، طويلة اللسان وتؤذي جيرانها بصوتها، وقد سبتني وقد نصحتها أكثر من مرة، وبعد النصيحة التي لم تجن فائدة فقد ضربتها لأنها لا تطيعني، وبعد الزواج بشهرين جاء أبوها وأخذها من البيت بدون إذني، وحتى الآن ومنذ أكثر من 6 أشهر لم ترجع إلى المنزل، أنا تعبان ولا أعرف ماذا أعمل؟ فقد تزوجتها وسترت عليها، والآن أحس بأن والدها يعلم حقيقتها، وقد زوجها لي حتى أستر عليها، وقد خدعتني وأنا الآن أريد أن أطلقها بسبب استحالة معاشرتها. أرجوكم أفتوني فيما أعمل، وهل أطلقها أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن من أعظم أسباب التوفيق في النكاح تحري أمر دين المرأة وخلقها، فقبل الإقدام على خطبتها ينبغي سؤال الثقات عنها ممن يعرفون حالها، ثم استخارة الله عز وجل فيها، فبين الاستشارة والاستخارة يكون التوفيق والبركة في النكاح، وراجع الفتوى رقم: 8757.

وأما أن يقدم المرء على الزواج من امرأة اغترارا بمظهر أو لنشوة عابرة، فهذا من الخطأ الجسيم، فمثل هذا له آثاره السيئة وتبعاته التي لا تحمد، وما حدث لك خير شاهد على هذا، إذ كيف لك أن تقدم على الزواج من فتاة اعترفت لك بأنها قد فعلت الفاحشة ولم تتأكد من حالها هل تابت أم لا؟ ويبدو أنك لم تسأل عن أخلاقها، فكان ما كان، وانطبق عليك المثل العربي المشهور: على نفسها جنت براقش ـ وبناء على ما ذكرت عن هذه المرأة واقعا وهو تفريطها في دينها وسوء خلقها فينبغي أن تطلقها فلا خير لك في إمساكها، قال ابن قدامة في المغني عند ذكره أقسام الطلاق: والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها.

و أخرج الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني أيضاً عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها....الحديث.

قال المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق بالضم فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني