الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج الأخ من ابنة مرضعة أخته وهل يلزم تغيير اسم رازق

السؤال

جزاكم الله أحسن الجزاء على هذا البرنامج الطيب.
سؤالي: زوجتي كانت في المستشفى بعض الأيام، بنتي 8 أشهر أرضعتها زوجة نصيبي (زوجة أخي زوجتي) مرة واحدة . هل يجوز تزويج ابني الكبير بنتها. أفيدوني بوضوح عن المحرمات من الرضاعة على مذهب الإمام الشافعي لأنني سريلانكي الجنسية.
وسؤلي الثاني: اسمي محمد رازق في الأوراق الرسمية كلها، وبعض العلماء قالوا لي أن أغير اسمي ب عبد الرازق ولكن تغيير اسمي في بلدي مشكل. وهل فيها إثم علي؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك المرأة قد أرضعت بنتك رضعة واحدة ففي حصول التحريم بذلك الرضاع خلاف بين العلماء، والذي رجحناه أن التحريم لا يحصل بأقل من خمس رضعات، وراجع الفتوى رقم : 111888.

لكن حتى على فرض أن ابنتك قد رضعت من المرأة رضاعا محرما فإن هذا التحريم يختصّ الطفلة المرتضعة، أمّا إخوتها وسائر أقاربها فلا تحريم في حقهم بالرضاعة.

قال ابن قدامة: فأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا، ولا تتنشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وأخواله وخالاته، وأجداده وجداته. فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع ولا أخيه ولا عمه ولا خاله، ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ولا أخته ولا عمته ولا خالته، ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته قال أحمد : لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب وإنما الرضاع بين الجارية وأخته. المغني.

وعلى ذلك فلا مانع من زواج ابنك من بنت المرأة التي أرضعت بنتك .
وأما بخصوص اسمك فلا يلزمك تغيير اسم "رازق" لأن هذا الاسم لا يحرم إطلاقه على المخلوقين بخلاف الأسماء المختصة بالله تعالى التي لا يجوز إطلاقها على غيره، وانظر في ذلك الفتوى رقم : 8726.

مع التنبيه إلى أن أسماء الآباء والأجداد الميتين لا يلزم تغييرها ولو كانت من الأسماء المنهي عنها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 114643.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني