الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أهدى له قريبه قبل وفاته.. فهل يجوز له التصرف بها

السؤال

توفي ابن أختي في رمضان، وقبل وفاته أهدى لي هدية وهي لقاط الالفا للاتصال، وأنا لا أستخدمه. هل يجوز لي بيعه والتصدق بثمنه عنه، علما بأن لدينا في القرية مسجد سيبنى والآن هدم. هل يجوز لي إعطاؤهم المال وإذا كان غير جائز لمن أعطيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قبضت الهدية التي أهداك إياها وحزتها قبل موته فلا حرج عليك في التصرف فيها ببيعها أو غيره، ولك أن تتصدق بها أو بثمنها عن نفسك أو عنه للمسجد أو لغيره، ولكن الصدقة لبناء المسجد خير لأنها من الصدقات الجارية. وانظر فضل الصدقة عن الميت في الفتوى رقم: 9998

وأما إن كنت لم تقبض الهدية التي أهداك إياها قبل موته حتى مات فإنها تبطل بموته وتكون تركة تقسم على ورثته كل حسب نصيبه المقدر له شرعا، لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه من أنه كان نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يابنية ما من الناس أحد أحب إلي منك غنى ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك عشرين وسقا. فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. رواه الإمام مالك في الموطأ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني