الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الرشوة في الإسلام

السؤال

لدي شركة خاصة بالتوريدات العمومية وأعمل بشكل خاص فى مجال الكمبيوتر وقام أحد الأفراد ممن لهم الكلمة والنفوذ بالاتصال بقريب لي وأبلغه بأنه يمكن إسناد عمل معين خاص بمجال الكمبيوتر نظير نسبة من المال.
لا أخفي على شخصكم الكريم أننى منذ أن أخرجت السجل التجارى لم أتمكن من مزاولة أي عمل إلا بعد أن أقوم بدفع نسبة من المال.
علماً بأن موقفي المالي حتى الآن غير مستقر، وإذا قمت بمزوالة هذا العمل سيتغير وضعي المالي تماماً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم وفقك الله أنه من المقرر في أحكام الشرع الحنيف أن الرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: (سماعون للكذب أكَّالون للسحت). [المائدة: 41]، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة، وقال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)[البقرة:188]. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي" [رواه الترمذي وقال حسن صحيح]، وفي رواية (والرائش) وهو الساعي بينهما. فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي. وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي. وورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فَرَشَا بدينارين، حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع. فإذا كان السائل الكريم أحق بالتوريد من غيره كأن تكون بضاعته هي الأجود والأوفق أو كان المورد الآخر شركة يملكها كفار وكانت بضاعتك مكافئة لما عند هؤلاء الكفار فأنت أحق بذلك منهم ولا حرج عليك في دفع هذا المال، والإثم على الآخذ. وأما إذا كنت أنت وغيرك سواء في البضاعة والتوريد ولا مفاضلة بينك وبين غيرك في جودة البضاعة، وكان أخذها منك أو من غيرك عن طريق مناقصة أو إسناد شخصي فلا يجوز لك أن تدفع هذا المال ويكون الإثم عليك وعلى الآخذ سواء. وبالمناسبة نحذر من هذا العمل المهين فإن بعض الناس لا يقوم بالواجب عليه من حقوق الناس في تسيير أمورهم إلا بأخذ مقابل من مال يبذل لهم. وهذا حرام عليهم وخيانة للأمانة التي حملوها، وظلم لإخوانهم وأكل لأموالهم بالباطل فعليهم أن يخافوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله العزيز الجبار. واعلم أخي الكريم أنه من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب . وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل بعد عسر يسرا . هذا والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني