الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية

السؤال

هل قول الزوج لزوجته أنت حرة على سبيل التهديد والوعيد، وكذلك على سبيل أنت حرة التصرف في ذلك الشيء يحدث به طلاق؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعبارة (أنت حرةٌ) من كنايات الطلاق لا يقع بها إلا مع النية.

جاء في المغني لابن قدامة: ولا نعلم خلافا في: أنت حرة، أنه كناية. انتهى.

وبناء على ذلك فقول الزوج لزوجته " أنت حرة " على سبيل التهديد والوعيد لا يقع به طلاق. كما لا يقع الطلاق أيضا بقصده "أنت حرة التصرف فى ذلك الشىء ".

لأنه لا يفيد حل العصمة بأي وجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني