السؤال
أعلم أن الرجوع في البيع في مجلس واحد يجوز. البائعان بالخيار ما لم يتفرقا.
أرجو الرد بالأدلة.
يوجد شخصان لديهما قطعة أرض فقاما بتقسيمها بينهما، ثم قام واحد منهم برفض القسمة قبل أن يتفرقا؟
أعلم أن الرجوع في البيع في مجلس واحد يجوز. البائعان بالخيار ما لم يتفرقا.
أرجو الرد بالأدلة.
يوجد شخصان لديهما قطعة أرض فقاما بتقسيمها بينهما، ثم قام واحد منهم برفض القسمة قبل أن يتفرقا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقسمة التي يتراضى عليها الشركاء تأخذ حكم البيع، ويدخلها خيار المجلس والشرط ونحوه، ولا يجبر من امتنع من قبولها من الشركاء.
قال صاحب الزاد في باب الخيار: خيار المجلس: يثبت في البيع، والصلح بمعناه.اهـ.
وقال في الشرح: وكالبيع الصلح بمعناه كما لوأقر بدين أوعين ثم صالحه عنه بعوض وقسمة، التراضي. اهـ.
وما دام أحدهما رجع عنها قبل التفرق من المجلس فله ذلك، وتبطل القسمة كالرجوع عن البيع بمجلس العقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ أو قال ـ حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني