الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخاطب إن كان يطيع أمه في طلاق زوجاته فهل يعد ذلك نقصا فيه

السؤال

أنا فتاة عمري 25 سنة تقدم لخطبتي رجل عمره 36 سنة مطلق مرتين ولكن الجميع يشهدون أنه صاحب دين وخلق وأنه ناصح أمين في تعاملاته، وسبب طلاقه هو والدته المتسلطة وهو لا يخالفها، لأنه يخاف أن يعقها، أخبرتنا بهذه المعلومات إنسانة ثقة وقالت هذا لا يعني ألا تقبلوا، لأنه إنسان رائع ولكنه أخبرنا بنفس سبب الطلاق الذي أخبرتنا به أمه والذي عرفنا أنه ليس السبب، فهل يعد ممن قال عنه عليه الصلاة والسلام: وإن كان فيه ـ في الحديث الشريف: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير، فقالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير ـ قالها ثلاث مرات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة في هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان فيه ـ قد فسرها أهل العلم بالنقص في بعض الصفات الأخرى، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: قوله: وإن كان فيه ـ أي شيء من قلة المال أو عدم الكفاءة. اهـ.

ولكن وجود هذه الصفة وهي طاعته أمه في طلاق زوجاته لسبب مشروع لا يعتبر نقصا فيه، بل هو نوع كمال، لكونه يريد بر أمه بذلك، ويمكن أن يكون صفة نقص وذلك في حالة ما إذا كان يطيعها في طلاق زوجاته لغير سبب مشروع، فالراجح في مسألة حكم طاعة الوالدين في طلاق الزوجة التفصيل: أي إن كان أمرهما إياه بطلاقها له ما يسوغه تجب عليه طاعتهما وإلا فلا، فإن كانت الزوجة مستقيمة، ولم يأمراه بطلاقها إلا لحمق أو نوع هوى فلا تجب عليه طاعتهما، وراجعي الفتويين رقم: 1549، ورقم: 76303.

وننصحك إن رأيت الموافقة على الزواج منه أن تستخيري الله في أمره وسوف يقدر الله ما فيه خير لك بإذنه سبحانه، وراجعي الفتوى رقم: 19333، وهي عن الاستخارة في النكاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني