السؤال
هل على المعسر واجب النفقة على زوجته إن كان لديها راتب وسكن خاص بها وساعدته في ذلك برغبتها أو سكنت عند أهلها لحين يتمكن من فتح بيت لها وهل هذا دين عليه أم ماذا؟
هل على المعسر واجب النفقة على زوجته إن كان لديها راتب وسكن خاص بها وساعدته في ذلك برغبتها أو سكنت عند أهلها لحين يتمكن من فتح بيت لها وهل هذا دين عليه أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن نفقة الزوجات واجبة على أزوجهن ولو كنَّ غنيات، لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) [الطلاق:7] ، ولما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال -حين سأله رجل ما حق المرأة على الزوج-: "تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت".
ولكن محل وجوب نفقة الزوجة هو ما إذا كان الزوج موسرا بها قادراً عليها. أما إذا كان معسراً ورضيت الزوجة بالبقاء معه، فلا تجب عليه النفقة لعجزه عنها، ولا يطالب بها في ذمته إذا أيسر، لأن ذمته لم تعمر بها أصلاً فسقطت المطالبة بها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني