الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسنجيب على سؤالك فى النقاط التالية :
1ـ قد تساهلت كثيرا فى التلفظ بالطلاق، وذلك داخل فى الاستهزاء بأحكام الله تعالى، وهذا من الخطورة بمكان، فقد ثبت النهي عنه والتحذير منه، قال تعالى: وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {البقرة:231}.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق مائة، فقال: يكفيك منها ثلاث والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا، فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها، وعلى هذا يتركب طلاق الهازل. انتهى.
2ـ قولك "لو هتتبسطي أنك هتتطلقي وهترتاحي فأنت طالق" إن كنت تقصد به أن زوجتك تعتبر طالقا إذا كانت ترتاح للطلاق وتنبسط له. فهذا لا يعلم إلا من جهتها، وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يلزم به الطلاق أم لا، والمعول عليه هو ما تقوله هي كما سبق فى الفتوى رقم : 128527
وبالتالى فعليك سؤالها فإن صرحت بكونها ترتاح للطلاق فهو نافذ عند الجمهور ولو كنت لا تقصد إيقاعه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين فى هذه الحالة، وراجع الفتوى رقم : 19162
وعلى تقدير وقوع الطلاق فعلاقتك بزوجتك بعده تعتبر ارتجاعا عند بعض أهل العلم ولو كنت لا تقصد الرجعة، وراجع الفتوى رقم: 30719.
3ـ قولك : أنت طالق من غير قصد إن كان معناه أن لسانك قد سبق إلى الطلاق وأنت لا تقصد النطق به أصلا كأن تكون قد أردت توبيخها أو لومها بكلام غير هذا فسبق لسانك إلى التلفظ بالطلاق، فلا يلزمك شيء. وإن قصدت النطق بالطلاق لكن لم تنو إيقاعه فهو نافذ لأن عبارة " أنت طالق " من صريح الطلاق وهو لا يحتاج لنية، وراجع الفتوى رقم : 94081 والفتوى رقم: 126950.
واستمرارك في العلاقة الزوجية بعد هذا الطلاق ـ في حال وقوعه ـ يعتبر ارتجاعا عند بعض أهل العلم ولو كنت لا تنوي
الرجعة كما سبق.
4ـ ما خاطبت به زوجتك من قولك : "أنت طالق أنت طالق أنت طالق" ناويا واحدة فقط تلزم فيه طلقة واحدة كما سبق بيانه فى الفتوى رقم : 129646
والحيض لا يمنع وقوع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقع لكونه طلاقا بدعيا محرما، وراجع فى ذلك الفتوى رقم : 110547.
5ـ الرسالة المشتلمة على عبارة "لا تتصلي بي لأنك طالق" إن قصدت بها الإخبار عن الطلاق السابق أو لم تقصد بها إنشاء طلاق جديد فلا يلزم بها شيء، وإن قصدت بها إنشاء طلاق جديد فتلزمك بها طلقة إن لم تكن العصمة قد انقطعت بحصول بينونة كبرى.
وعلى ضوء ما تقدم فإن كان الطلاق قد لزمك منه ثلاث فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، وعليك الابتعاد عنها فورا فلا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وإن كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث فلك مراجعتها الآن قبل تمام عدتها إن لم تكن قد راجعتها من قبل.
وقد علمت مما سبق أن المسألة لا تخلو من تعقيد واحتمالات كثيرة فلأجل ذلك ننصحك بالرجوع لمحكمة شرعية، أو مشافهة الثقاة من أهل العلم لحكاية تفاصيل ما صدر منك.
والله أعلم.