الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجتين إحداهما حامل وابنين وبنتين وثلاث شقيقات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 2
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 2 عدد الحوامل منهن 1
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجتيه الثمن فرضا – بينهما بالسوية – لقول الله تعالى في نصيب الزوجات { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات – ومعهم الحمل – تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , ويوقف للحمل الأحظ له من ميراث ذكرين أو أنثيين, والأحظ له هنا ميراث ذكرين, ولا شيء للأخوات الشقيقات لأنهن محجوبات بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على ألفين وثمانمائة وثمانين سهما:

للزوجتين ثمنها: ثلاثمائة وستين سهما , لكل واحدة منهما مائة وثمانون.

ويأخذ الابنان ألفا وثمانية أسهم, لكل واحد خمسمائة وأربعة أسهم.

وتأخذ البنتان خمسمائة وأربعة أسهم, لكل واحدة مائتان واثنان وخمسون سهما.

ويوقف للحمل ألف وثمانية أسهم , فإن تبين أن الحمل ميت فإنه لا ميراث له ويقسم الموقوف بين الابنين والبنتين , فيأخذ الابنان منه ستمائة واثنين وسبعين سهما لكل واحد منهما ثلاثمائة وستة وثلاثون. وتأخذ البنتان ثلاثمائة وستة وثلاثين سهما لكل واحدة مائة وثمانية وستون.
وإن تبين أن الحمل ذكر أعطي له من الموقوف ستمائة وثلاثون سهما , وأخذ الابنان مائتين واثنين وخمسين سهما, لكل واحد مائة وستة وعشرون، وأخذت البنتان مائة وستة وعشرين سهما لكل واحدة ثلاثة وستون.
وإن تبين أن الحمل أنثى أخذت من الموقوف ثلاثمائة وستين سهما , وأخذ الابنان من الموقوف أربعمائة واثنين وثلاثين سهما، لكل واحد مائتان وستة عشر, وأخذت البنتان مائتين وستة عشر سهما لكل واحدة مائة وثمانية.
وإن تبين أن الحمل ذكران أخذا كل الموقوف بينهما بالسوية لكل واحد خمسمائة وأربعة.
وإن تبين أن الحمل أنثيان أخذتا من الموقوف ستمائة وثلاثين سهما بينهما بالسوية , لكل واحدة ثلاثمائة وخمسة عشر , وأخذ الابنان من الموقوف مائتين واثنين وخمسين سهما , لكل واحد مائة وستة وعشرون، وأخذت البنتان مائة وستة وعشرين سهما لكل واحدة ثلاثة وستون.
وإن تبين أن الحمل ذكر وأنثى أخذا من الموقوف ثمانمائة وأربعين سهما , للذكر خمسمائة وستون، وللأنثى مائتان وثمانون , وأخذ الابنان من الموقوف مائة واثني عشر سهما، لكل واحد ستة وخمسون, وأخذت البنتان من الموقوف ستة وخمسين سهما، لكل واحدة ثمانية وعشرون.

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني