السؤال
ما حكم من يحكم بغير الشريعة الإسلامية من الإسلاميين الملتزمين؟ وهل فقه التدرج يدخل فى هذا الباب كما يدعون؟
ما حكم من يحكم بغير الشريعة الإسلامية من الإسلاميين الملتزمين؟ وهل فقه التدرج يدخل فى هذا الباب كما يدعون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم بما أنزل الله تعالى فريضة متحتمة، وهو من لوازم الإيمان بالله تعالى، والحكم بغيره يتردد بين أن يكون كفرا أصغر أو كفرا أكبر، بحسب حال الحاكم، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 35130، 1808، 32864، 170175.
وأما مسألة التدرج في تطبيق الشريعة، فإن كان المراد بها مراعاة القدرة والعجز، فهذا لا غبار عليه، فإن الله تعالى لا يكلف إلا بالوسع، والواجبات تسقط بالتعذر، وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 163027 الإشارة إلى أن ما قدر على تنفيذه من أحكام الشريعة من غير مفسدة راجحة وجب تنفيذه.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على بحث (التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية) للدكتور/ محمد عبد الغفار الشريف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني