الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن جد وجدة وبنت وبنت ابن

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(جد (أب الأب))
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(بنت ابن) العدد 1
(جدة ( أم الأم ))

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف ـ فرضا ـ ولابنة ابنه السدس ـ فرضا ـ تكملة الثلثين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى البنت النصف وبنت الابن معها السدس, والحديث رواه البخاري.

ولجدته السدس ـ فرضا ـ لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ من حديث بريدة: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. اهـ.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم. اهـ.

ولجده السدس ـ فرضا ـ لأنه أب ويقوم مقام الأب المباشر عند فقده, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب. اهـ.

قال صاحب الرحبية:
والجد مثل الأب عند فقده * في حوز ما يصيبه ومده.

فتقسم التركة على ستة أسهم, للبنت نصفها ثلاثة أسهم, ولبنت الابن سدسها, سهم واحد, وللجدة سدسها, سهم واحد, وللجد سدسها, سهم واحد, وهذه صورتها:

الورثة 6
بنت 3
بنت ابن 1
جدة { أم الأم } 1
جد { أب الأب } 1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني