السؤال
كانت لي وديعة في إحدى الشركات المالية، وعلمت من شروطها أنها تجارية بحتة حسب الأصول الشرعية وهي قابلة للربح والخسارة، ووافقت على ذلك وكان ذلك في العام 2003م، وفي العام 2005 علمت أن هذه الودائع قد أصبحت في حكم العدم بعد أن سجلت أرباحا معتبرة خلال العامين الأولين، ومن يومها لم أسأل عنها واستعوضت الله عنها. الآن كنت في إجازة وخطر على بالي أن أسأل عن الوضع وما استجد عليه، فوجدت أن وديعتي قد عادت لي غير منقوصة من عام 2005 ولكن بدون أي أرباح أو خسائر ( يعني رأسمالي أرباح 2003م وأرباح 2004م )وطلبت منهم كشف حساب فكانت كما قالوا وظلت مجمدة عندهم حتى اليوم لم أسحبها.
أول ما تبادر على ذهني بعد أن حمدت الله على ذلك أني سوف أزكي هذا المال.
سؤالي: كيف ياترى ستكون زكاة هذا المال ؟؟؟ هل على السنتين الأولتين أم عن كل سنة حتى الآن ؟؟؟
كنت خلال السنوات تلك ( سنوات الوديعة ) كنت أصرف على محتاجين مبالغ معتبرة. هل ستحسب لي ضمن الزكاة كزكاة مستخرجة؟
جزاكم الله كل خير
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أداء زكاة هذا المال إن كان يبلغ النصاب عن أصله وربحه عن السنوات الماضية كلها أي من 2003 إلى الآن، وتفصيل ذلك هو أن العام الأول والثاني الذين ربحت فيهما وعلمت بذلك فعليك إخراج زكاتهما مادام المال يبلغ نصابا بأصله وربحه، لاستقرارها في ذمتك ولو تلف المال بعد ذلك.
ففي فتاوى اللجنة الدائمة: من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها، ومن وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. انتهى بتصرف يسير.
وأما الأعوام من 2005 إلى الان فتجب زكاتها لكون المال باقيا على حاله، ولا اعتبار لعدم سؤالك عنه واستفسارك عن حاله إلا إذا لم يكن بإمكانك ذلك ولا تدري هل تلف كله أوبقي منه نصابا، فتزكيه عند قبضك له وتبين أمره.
جاء في الخرشي عند قول خليل: وصبر إن غاب ـ قال: يعني أن القراض إذا كان غائبا غيبة ينقطع خبره فيها من بقاء, أو تلف, أو ربح, أو خسر فإن ربه يصبر إلى أن يرجع إليه ماله, أو يعلم أمره فإن تلف فلا ضمان ولا يزكيه العامل لاحتمال دين ربه, أو موته إلا أن يأمره ربه بذلك. اهـ.
وعلى كل فتلزمك زكاة ذلك المال عن السنوات الماضية لتبين أمره وكونه على ما هو عليه إن كان يبلغ نصابا، والنصاب مايساوي قيمة 85غ من الذهب والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة :2.5 %)
وأما الأموال التي كنت تتصدق بها على الفقراء والمحتاجين فلا تحسب من الزكاة ولا تجزئ عنها كما بينا في الفتوى رقم: 25273 .
والله أعلم.