الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلاق ثلاثا بيمين معلقة

السؤال

أرغب في شراء سيارة قديمة وإعادة بيعها مرة أخرى للتجارة، ولكن زوجتي اختلفت معي بشدة بحجة أن هذه مجازفة، لعدم وجود الوقت الكافي لذلك، لأنني أعمل في مهنة أساسية غير هذه، وهذا الاختلاف تحول إلى شجار تركتها ودخلت ونمت لمنع توسيع دائرة المشكلة، ولكنها دخلت لإيقاظي من النوم بحجة أنني لا بد أن أقوم لكي نتفاهم، فقمت مفزوعا وقلت لها: علي الطلاق بالثلاثة منك ما احنا متفاهمين ـ وبعد فترة جلسنا وتصالحنا، وسؤالي: هل يقع يمين الطلاق؟ وما ذا يمكنني أن أفعل؟ علما بأنني كنت في حالة غضب، وهل علي كفارة أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن الطبيعي أن يحدث خلاف بين الزوجين وخاصة في مثل هذه المسائل التي تختلف فيها وجهات النظر، ولكن من الغريب أن يتحول الخلاف إلى شجار والتلفظ بالطلاق، ثم إنه ينبغي للزوجة أن تستحضر حق زوجها وقوامته عليها، فلا تفعل ما يهينه ويستفزه، فمثل هذا قد يترتب عليه من العواقب ما لا يحمد، وما حدث هنا خير شاهد على هذا وهو أن الزوج قد تلفظ بطلاقها ثلاثا، وما تلفظت به يشتمل على أمرين:

أولهما: تعليق الطلاق على أمر.

ثانيهما: كونه بالثلاث.

وقد اختلف أهل العلم في هاتين المسألتين، فالجمهور يرى أن من حلف بطلاق زوجته على أمر ثم حنث وقع الطلاق، لا فرق بين أن يكون واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، وذهب شيخ الإسلام إلى أن طلاق الثلاث بالمجلس الواحد تقع به طلقة واحدة إن لم يكن معلقا، وإن كان معلقاً لا تقع به إلا طلقة واحدة إذا قصد الطلاق، والمفتى به عندنا قول الجمهور في كلتا المسألتين، وراجع في طلاق الثلاث الفتوى رقم: 5584، وفي الطلاق المعلق الفتوى رقم: 5684.

وإن كانت لك نية معينة في قولك: ما احنا متفاهمين ـ أي قصدت به معنى معينا ـ صرف إليه هذا اللفظ، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. اهـ.

وننبه إلى أن الغضب لا أثر له ما لم يصل بصاحبه إلى حد لا يعي فيه ما يقول، وراجع الفتوى رقم: 35727.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني