الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام يمين الطلاق المعلق

السؤال

فضيلة الشيخ أنا قبل أقل من سنة تقريبا اكتشفت أن زوجتي كانت تدخل للشات في غيابي، وتعرفت على شاب واتصلت عليه، وعلى كلامها أن فترة الاتصال لم تتعد أسبوعا، وقطعت علاقتها به خوفا من الله، وكذلك الدخول للشات، بعد معرفتي بهذا الأمر أردت أن أطلقها ولكن توسلت إلي وحلفت على كتاب الله أن لاتعود لما فعلت ولن تحادث الرجال، وحلفتها أن لا تعود، وقلت لها إن كلمت رجالا بعد فأنت مطلقة. ما أدري محرمة علي لست متذكرا اللفظ بالضبط وصفته وهل كان لعموم الرجال أو كان قصدي في الغزل. وفي هذا الأسبوع كان عندهم ورشة عمل وكانوا مجموعة من المعلمات وأحد المسؤوليين في التعليم، طبعا الرجل خارج الغرفة وعبر شاشة عرض يعني يرونه ولا يراهم على كلامها، فسألته سؤالا يخص شؤون العمل طبعا هي لم تخبرني ما تم النقاش فيه بينهم، لكن سبحان الله جاء موضوع وبالصدفة سألتها هل تكلمت معه قالت نعم، سألته سؤالا وأردت أن يوجهنا ما ذا نفعل، وكذلك زميلاتي كن يسألنه فأنا الآن في حيرة. ماذا أفعل وخاصة أني لست راضيا على كلامها أو سؤالها له.
فأرجو منكم فضيلة الشيخ توجيهي ونصحي بما فيه خير علما فضيلة الشيخ أن عندي منها ثلاثة أطفال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق المعلّق يقع عند الجمهور إذا وقع ما علّق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوعه إذا قصد به التهديد، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم : 19162
كما أن لفظ التحريم إذا قصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به الظهار كان ظهارا، وإن لم يقصد به شيئا معينا فهو يمين كاليمين بالله ، كما بيناه في الفتوى رقم : 14259.
والطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج فيما علّق عليه الطلاق، فإن كنت قصدت بيمينك منع زوجتك من مكالمة الرجال الأجانب عموما، فقد وقع الطلاق على زوجتك بمكالمة ذلك الرجل، وإن كنت قصدت منعها من مكالمة الرجال على وجه الريبة فقط فلم تحنث بمكالمتها ذلك الرجل على الوجه المذكور ، وإن كنت شاكا فيما نويته ، فالظاهر –والله أعلم- أن يمينك تحمل على منعها من مكالمة الرجال على وجه الريبة ، عملا بسبب اليمين و الباعث عليها.
قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية فان لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. الشرح الكبير لابن قدامة.

والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني