الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأخذ بالحديث الضعيف والجمع بين الفقه والحديث

السؤال

عمل بعض السلف بأحاديث ضعيفة -كأحمد-، وفسّر ذلك بعض العلماء -كابن تيمية، وابن العربي- بأنه غير الضعيف المردود المصطلح عليه، وبأنه قسيم الصحيح، والذي يتبين لي أن الضعيف في زمان السلف هو ذاته المقصود في زماننا، ومن الأدلة على ذلك: ما يرويه ابن حزم في إحكامه، أن عبد الله بن أحمد سأل أباه عن قوم معهم حديث، وليس معهم فقه، وعن قوم معهم فقه، أو رأي، وليس معهم حديث، أيجوز له أن يأخذ بأقوالهم؟ أي: أن يدع الحديث.
فلو كان الضعيف ما فسّره المذكورون؛ لما ساغ لإمام السنة أحمد أن يخير بينه وبين الرأي، ولما لاق بابنه أن يسأله هذه المسألة؛ إذ في ترك الحديث المقبول الهلكة، ثم قولهم: "إذا لم يكن في الباب غيره"، لو كان زعمهم صحيحًا؛ لما احتيج إلى غيره في الباب، ولعمل به رأسًا.
بيّنوا لنا الصواب، مع ذكر المصادر -ما أمكن-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكلام الحنابلة هو المعوّل عليه هنا؛ لأنهم أعرف من غيرهم بكلام إمامهم، وأصول مذهبه، ولقد وجدنا قدماءهم ومعاصريهم، محدثيهم وفقهاءهم، يقولون: عند عدّهم لأصول مذهبهم: الأصل الرابع: كان -رحمه الله- أحمد بن حنبل يأخذ بالحديث المرسل، والضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي يرجحه على القياس.

وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه، فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح، وحسن، وضعيف، بل إلى صحيح، وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه، ولا قول صحابي، ولا إجماعًا على خلافه، كان العمل به عنده، أولى من القياس.

وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق له على هذا الأصل، من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد، إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس.

انظر هذا الكلام في إعلام الموقعين لابن القيم (12/31-32)، وفي المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (106)، وأصول مذهب أحمد لبكر بن عبد الله أبي زيد (1/157)، والشرح الممتع لابن عثيمين (1/ المقدمة).

فلا ندري هل نترك ما فهمه وقدره هؤلاء الأعلام إلى ما تبين للأخ السائل؟!!.

أما ما ذكره من تخيير أحمد بين الفقه أو الحديث، فمقصوده أنه لا يصلح الاشتغال برواية الحديث من أكثر من طريق، وترك التفقه فيه، يعني الاهتمام بالحديث رواية لا دراية، يقول أحمد بن الحسن: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا كان يعرف الحديث ومعه فقه، أحب إليّ من حفظ الحديث لا يكون معه فقه.

وقال الأثرم: سأل رجل أبا عبد الله عن حديث، فقال أبو عبد الله: الله المستعان! تركوا العلم، وأقبلوا على الغرائب، ما أقل الفقه فيهم!.

وقال ابن الجوزي: قال أحمد: الاشتغال بالأخبار القديمة، يقطع عن العلم الذي فرض علينا طلبه. قال ابن الجوزي: إنما الإشارة إلى ما ذكرت من التشاغل بكثرة الطرق، والغرائب، فيفوت الفقه. انظر الآداب الشرعية لابن مفلح فصل: فضل الجمع بين الفقه والحديث وكراهية طلب الغريب والضعيف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني