الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مبنى اليمين على نية الحالف

السؤال

شيخنا الفاضل: أرجو الصبر على الإطالة في السؤال والتمعن فيه: أنا من مصر وأقيم بالكويت، ثم قمت بعمل إقامة لزوجتي، ونحن متزوجان منذ عامين تقريباً، ومنذ الزواج وأنا أقنع زوجتي بلبس النقاب، لأنني أرى الحاجة الملحة له في زمننا المعاصر، وكانت ترفض بشكل متكرر، ولكن حينما جاءت إلى هنا بالكويت اقتنعت بلبس النقاب، وقالت لي إنني موافقة وسوف أقوم بلبس النقاب، وبعد عدة أيام ـ أسبوع تقريباً ـ حدث بيني وبينها مشادات كلامية ـ علماً بأنها عصبية المزاج دائماً وتقوم برفع صوتها في وجهي، وقد قمت بتحذيرها أكثر من مرة من رفع الصوت أمامي ـ فقالت لي: والله العظيم أنا لن ألبس النقاب أبداً ـ فأثارت غضبي فقلت لها: علي الطلاق بالثلاثة ستلبسي النقاب ـ ولكن النية عندي حينها كانت أن تلبس النقاب بعد عدة أيام أو أسبوع أو أسبوعين أو أن تلبس النقاب في نهاية المطاف، وذلك لحين شراء النقاب من محلات بيعه، حيث إنني لا أدري أماكن بيعه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كنا نقوم بعمل إجراءات الإقامة، ولا بد أن نقوم بإنجازها في نفس اليوم الذي وقعت فيه المشادة الكلامية، لأن التأخير سوف تتبعه غرامة تأخير ومخالفة للإقامة ـ علماً بأن لدينا طفلة عمرها 5 أشهر ـ فأصرت على عدم لبس النقاب، وأصرت أيضاً على الذهاب إلى مصر وعدم إتمام عمل الإقامة، ثم قامت بالصراخ بعدها بطريقة هيستيرية حينما طالبتها بالخروج لكي نشتري النقاب لكي لا يقع الطلاق خاصة أن اللفظ كان بالثلاثة، وأنا لا أطمئن إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ بأن طلاق الثلاثة تقع واحدة، ولكنني أطمئن لقول جمهور العلماء في هذا الشأن ـ الثلاثة بالثلاثة ـ ولكنني كنت في بداية الأمر أجهل أن طلاق الثلاثة تقع به ثلاثة حينما حدثت المشادة الكلامية ولم أبحث عن طلاق الثلاثة إلا حالياً، والآن هي في مصر وتريد أن ترجع إلي ولم تلبس النقاب بعد، ولها في مصر شهران ونصف الشهر، والسؤال: هل يقع طلاق الثلاثة في هذه الحالة، لأنها فاقت المدة التي كنت أنويها وهي مدة أسبوع أو أسبوعين، وهي ظلت حالياً شهرين ونصف الشهر كما أسلفت؟ فهل مدة النية ـ الأسبوع أو الأسبوعان ـ يجوز شرعاً أن تمتد لشهرين ونصف، ولكن في نهاية المطاف سوف يتم تنفيذ ما عُلق عليه الطلاق، وهو لبس النقاب؟ وذلك مرضاة لقوله عز وجل: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ـ ولكن المشكلة في الطلاق الثلاثة، علماً بأنها حالياً تريد الالتزام بلبس النقاب وأن تأتي إلى الكويت، وجزاك الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد نويت في يمينك مدة معينة ولم تقم الزوجة بعدها بلبس النقاب فقد حنثت في يمينك، لأن اليمين مبناها على نية الحالف، ونيتك كانت تلك المدة فقط ـ كما ذكرت ـ فلا تمتد إلى غيرها، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني