السؤال
إذا أخطأت الفتاة وحملت دون زواج، وتم إجهاض الحمل، ورجعت عن ما كانت عليه وتابت ورجعت إلى الله. فما الكفارة الواجبة عليها وهل تخبر من أراد الزواج منها بما حدث؟
إذا أخطأت الفتاة وحملت دون زواج، وتم إجهاض الحمل، ورجعت عن ما كانت عليه وتابت ورجعت إلى الله. فما الكفارة الواجبة عليها وهل تخبر من أراد الزواج منها بما حدث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أنّ الزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائرالتي تجلب غضب الله، وإذا ترتب على الزنا حمل وأجهض كان الذنب أعظم والجرم أفظع إذا حصل الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، لكن مهما عظم الذنب فإن من سعة رحمة الله وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة، بل إن الله يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين ويبدل سيئاتهم حسنات، و التوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، وانظري الفتوى رقم : 39210
أما بخصوص الإجهاض فحكمه وآثاره تختلف باختلاف حال الجنين الذي أجهض، وانظري تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 130939
وإذا كانت المرأة هي التي باشرت الإجهاض بشرب دواء أو نحو ذلك فعليها الدية المذكورة في الفتوى المشار إليها، وإن كان الذي باشر الإجهاض طبيب أو غيره فالدية عليه، وأما المرأة فعليها التوبة، ولا يلزمها أن تخبر من يتزوجها بما وقعت فيه من المحرمات بل عليها أن تستر على نفسها، إلا أن الزوج إذا اشترطها بكرا فلا يجوز لها أن تخفي عنه زوال بكارتها، لكن لا تخبره بسبب زوالها، وانظري الفتوى رقم : 8417
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني