الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لزوجته: إذا خرجت من المنزل مع أخيك فأنت طالق فأخرجها هو وأوصلها لأخيها

السؤال

حصل خلاف بيني وبين أهل زوجتي , فقلت إذا خرجت زوجتي من باب المنزل مع أخيها فهي طالق .
وبعد النقاش تم حل الخلاف وندمت على الطلاق المعلق, فتركت أخاها يخرج من المنزل وحده وينتظرني في بداية الحي، وأخرجتها أنا من باب المنزل وأوصلتها لأخيها .
هلي يتم الطلاق؟
جزاكم الله خيرا ً .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاليمين مبناها على نية الحالف.

قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.

وبناء على ذلك فإن كنت قصدت تعليق طلاق زوجتك على خروجها من باب المنزل صحبة أخيها فلا يقع الطلاق إذا أخرجتها أنت من باب المنزل ثم أوصلتها لأخيها بمكان آخر.

وإن كنت قصدت تعليق الطلاق على مجرد خروجها ومرافقتها لأخيها، سواء خرجت معه من باب المنزل أم لا فيقع الطلاق بمجرد خروجها معه.

فالحاصل أن الحنث إنما يقع بحصول ما قصدته أنت في تعليقك، وإن لم يكن لك قصد فإنه ينظر إلى ظاهر اللفظ.

ولا شك في أن قولك: "إذا خرجت زوجتي من باب المنزل مع أخيها فهي طالق" يقتضي ظاهره أن الطلاق معلق على مصاحبتها لأخيها في الخروج من باب المنزل، وعلى هذا فإنها لا تطلق بالطريقة التي أخرجتها بها.

ووقوعُ الطلاق -في الحال التي يقع فيها- هو مذهب الجمهور وهو الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا وإنما قصدت منعها من الخروج مثلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 19162

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني