الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنكار المرأة فعلها ما عُلِق عليه طلاقها

السؤال

جزاكم الله خيرا على هذا الموقع وما تقومون به من خدمة للإسلام والمسلمين، والسؤال: طلقت زوجتي طلقتين وراجعتها وعلقت الطلقة الثالثة بسبب تجاوزات الزوجة وعلاقاتها بالنت، وذلك بواسطة إيميل بعثته لها ولازال معي: أنت طالق الطلقة الثالثة لو عملت أي اتصال من أي نوع لسبب إقامة علاقة بهدف الزواج أو التسلية مع أي شخص، وهذا طلاق معلق على نية التنفيذ وليس للتهديد ـ ووجدت بعد مضي سنة على تعليق الطلقة إيميلا مخفيا عني في كمبيوتر الزوجة، وعند مواجهتي لها وضغطي عليها اعترفت أنها تواصلت مع شخص واحد بقصد مواد التجميل، وحلفت أنها لم تتواصل مع أحد بقصد الزواج أو التسلية وعادت المياه لمجاريها بعد إفادتي من موقعكم الكريم بعدم وقوع الطلقة، ومنذ فترة بسيطة وجدت صورا للزوجه في أحد المسنجرات التي تخص إحدى قريباتها، وأقسمت مجددا أنها لم تضع هذه الصور وأن قريبتها تستخدم كمبيوترها وهي التي قامت بوضع هذه الصور، ومؤخرا وبالصدفة البحتة وجدت مقالا في إحدى المنتديات المحلية وهو يقينا يخص الزوجة ولم تنكر أنه لها، وفي هذا المقال بالمنتدى وباسم مستعار تتحدث الزوجة عن قيامها بمخالفة الطلقه المعلقة بسبب خلافي معها وعملت الشات حتى تقع الطلقة، وتجدد حلفها لي وقسمها أنها لم تتحدث بقصد الزواج أو التسلية وأنها مازالت زوجتي والطلقة لم تقع، أشعر أن طلاقها كان واجبا منذ اكتشافي لاتصالاتها لأول مرة، ولكنني في ذلك الوقت أشفقت على الأولاد وعليها لعلمي بجهلها وتسرعها وعدم أخذها للحيطة في جميع شؤونها فعلقت الطلقة، ولا أعرف بعد كل هذه الوقائع هل لازالت هذه المرأة زوجة أم لا؟ وهل يؤخذ بحلفها وقسمها بعدم مخالفتها للشرط؟ أم تجب علي مفارقتها؟ أفيدوني جزاكم الله عني كل خير، فالموضوع حساس ولا أستطيع أخذها للمحكمة وأريد الستر لي ولها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت الزوجة تنكر فعل ما علقت عليه طلاقها فقولها معتبر في ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 128527.

وأما المقالة التي وجدت فيها إقرار الزوجة بفعل المعلق عليه فليست دليلا يقينيا على فعلها، بل يجوز أن تكون كاذبة في تلك المقالة، وعليه فالأصل بقاء الزوجية وعدم وقوع الطلاق، ومن المعلوم أن الطلاق لا يقع مع الشك، قال ابن قدامة: فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.

وننبه إلى أن الزوج بمقتضى القوامة عليه أن يسد على زوجته أبواب الفتن، وعلى الزوجة طاعة زوجها في المعروف وعليها الحذر من مخاطر الشبكة العنكبوتية، ولا سيّما حيث اشتدت الفتن وكثر الفساد، وانظر الفتوى رقم: 125378.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني