الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لقد وضعت 15000 فيما يسمى حقيبة استثمارية في مشروع له علاقة بالبنك الإسلامي، وهذا المشروع يشترط الربح والخسارة، ويشترط أن أضع نقودي على فترة لا تقل عن سنتين. فلا يجوز أن أسحب نقودي قبل مضي سنتين وبعد ثلاثة أشهر سوف يحول الحول عليه فكيف تكون الزكاة فيه؟
وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أن تزكي المبلغ المذكور ما دام قد بلغ النصاب عند حولان الحول، ولا يشترط أن تدفع الزكاة من عين المبلغ , فإذا حال حول آخر وكان ثمت ربح فالزكاة واجبة في المبلغ وفي ربحه, وانظر الفتويين التاليتين: 18344 , 130673.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني