الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: علي الطلاق ما بتدخلي على أي مصفف شعر

السؤال

أنا الآن ملكت على زوجتي وهي بلبنان وأنا بالسعودية وفي انتظار وقت الزفاف إن شاء الله تعالى، ومنذ فترة كتبت الكتاب عليها وقلت لها إن عليها نسيان ما اعتادت عليه في تلك البلاد وأنها عليها الابتعاد عن الرجال بقدر الإمكان ولكن تدري أن البنات في تلك البلاد لا يهمهن كما في بلاد كالسعودية، أما أنا فكان يجب أن أنبهها أن ذلك الأمر خاطئ، وفي مرة طلبتها زيارة على أنها زوجتي للقدوم وزيارتنا ـ أنا وأهلي ـ وكنت في غاية السعادة وقبل ذلك نبهتها أنها الآن وبعد كتب الكتاب يجب أن تتوقف عن الذهاب لمصفف الشعر من الرجال وأن لا تقترب من أي شيء من هذا القبيل وكتبت لها حرفيا ـ علي الطلاق ما بتدخلي على أي مصفف شعر نهائياـ فغضبت وقالت أنت تشك في, وخلال زيارتها لنا قامت بإخباري بأنها ذهبت لمصفف الشعر وكانت الفتاة من تصفف لها وفجأة قالت لأخيها الصغير 18سنة ـ أن يكمل ذلك، أتساءل هل وقع الطلاق؟ وهل يقع الطلاق في حالة أنني لم أدخل بعد وإذا وقع الطلاق؟ فهل يجب إرجاعها قبل انتهاء فترة العدة بالجماع؟ وهل من كفارة؟ أرجو إفادتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

والمرجع في تعيين المعلق عليه إلى نيتك، فإن كنت قصدت منعها من الذهاب لمصفف الشعر عموما فقد حنثت بذهابها إلى مصفف الشعر، وإن كنت قصدت أن لا يباشر رجل أجنبي تصفيف شعر زوجتك وقد باشره فتحنث أيضا، وعلى افتراض وقوع الطلاق فإن كان هذا الأمر قد حصل قبل أن تدخل بزوجتك أو تخلو بها خلوة صحيحة فقد بانت بتلك الطلقة ولا عدة عليها، فإن أردت رجعتها فعليك أن تعقد عليها عقدا جديداً، أما إن كان الحنث قد حصل بعد أن خلوت بها خلوة معتبرة ـ بمعنى أنها خلوة يمكن الوطء فيها عادة ـ فجمهور الفقهاء يجعلون للخلوة الصحيحة حكم الدخول، كما بيناه في الفتوى رقم: 43473.

وعليه، فيكون لك في هذه الحال أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.

والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني