الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء السارق التائب من الزكاة ليرد المال المسروق

السؤال

كانت شقيقتي مصابة بمرض السرقة في المرحلة الإعدادية والثانوية وتابت بعد الزواج، وهي الآن متزوجة من موظف في مصر وليس لها مصدر دخل خاص بها حيث إنها لا تعمل، فهل يجوز إعطاؤها جزءا من زكاة المال لرد الأموال لأصحابها خاصة وأن بعضها غالي الثمن وكانت عبارة عن مشغولات ذهبية، الرجاء الإفادة وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمال المسروق دين في ذمة السارق يجب عليه رده إلى أصحابه , فإن كانت أختك على ما ذكرت فالواجب عليها رد المسروقات بعينها إلى أصحابها، وإن لم يعد ذلك ممكنا فالواجب رد مثل المثلي منها وقيمة المقوم، فإن عجزت فهي في حكم الغارم يجوز أن تعطى من الزكاة ما تقضي بها هذا الدين، كما بيناه في الفتويين رقم: 114435، ورقم 109625.

وانظر أيضا الفتوى رقم: 138761،عن كيفية رد المسروق، وكذا الفتويين رقم: 129119، ورقم: 103314.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني