الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشريك يتحمل من الخسارة على قدر رأس ماله

السؤال

هناك شخص لديه ترخيص إقامة مصنع مرطبات، وتتراوح تكلفة الإنشاء بين 1.5 مليون إلى 2 مليون .
وأبديت رغبتي بمشاركته في هذا المصنع فطلب مني أن أعطيه مبلغ 600 ألف .
بحيث أستحق عليها ربع الأرباح وكذلك ربع الخسائر لا قدر الله، مع أنني غير مسؤول عن تكلفة الإنشاء أكانت عالية أم منخفضة .
أي لي فقط ربع الأرباح وربع الخسائر مقابل الـ 600 ألف فقط .
فهل هذا التعامل جائز شرعا ؟
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في مشاركة صاحب ترخيص المصنع بجزء من رأس المال ولو كان العمل في المصنع منه فقط دونك، على أن يكون لك ربع الربح إن حصل ربح، فهذا نوع من شركة المضاربة.

قال الخرقي ذاكراً أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز. انتهى.
وقال ابن مفلح في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا وما لهما سواء, نص عليه. انتهى.

وعليه فتحديد نسبة الربح لا حرج فيها، وأما تحديد تحمل نسبة الخسارة لو حصلت خسارة فلا يصح ما لم تكن هذه النسبة تساوي نسبة حصة الشريك في رأس المال، فلو كانت 600 تساوي ربع رأس المال فتتحمل ربع الخسارة عند حصولها وأما لو كانت 600 أقل من ربع رأس المال فلا تتحمل أكثر من نسبة حصتك فيه.

جاء في المدونة: قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما.

وجاء في نصب الراية للزيلعي: والوضيعة على قدر المالين. انتهى.

وفي كشاف القناع: (والوضيعة على قدر ملكيهما فيه) أي فيما يشتريانه فعلى من يملك فيه الثلثين ثلثا الوضيعة، وعلى من يملك فيه الثلث ثلثها، سواء كانت لتلف أو بيع بنقصان. وسواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملاكه فوزع بينهما على قدر حصصهما. انتهى.

وفي المغني لابن قدامة: (والوضيعة على قدر المال). يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساوياً في القدر، فالخسران بينهما نصفان، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاث. لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. انتهى.

وبناء عليه فلا بد من اعتبار ذلك في العقد بينكما .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني