الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق ألا يدخل النت فدخل ثم حلف بالتحريم ألا يدخله

السؤال

أنا كثير الدخول على النت وفي مرة قلت: علي الطلاق مش هدخل ـ ودخلت ثانية وكانت يميني لتخويف نفسي ومنعها من الدخول ومرة ثانية قلت: تحرم علي امرأتي لو دخلت على النت ـ ودخلت واتصلت بشيخ مصطفى العدوي وقال لي كفارة يمين للطلاق وللتحريم، أريد أن أتأكد هل كفارة يمين للحلف وللتحريم كما قال أم لا؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق المعلق يقع بحصول الحنث فيه، وهو الراجح.

وعليه؛ فإن كنت قد حلفت بالطلاق على عدم دخول النت ثم دخلت إليه على الوجه الذي قصدت الحلف عنه فقد وقع الطلاق عند الجمهور ولو كنت لا تقصده، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم تلزمك كفارة يمين إن كنت لم تقصد طلاقا، وإنما قصدت منع نفسك من الدخول مرة أخرى مثلا، والراجح مذهب الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 19162.

وبخصوص تعليق التحريم على دخول النت مرة أخرى مع حصول الحنث فالراجح من أقوال أهل العلم والمفتى به عندنا أنه يرجع فيه لنيتك، فإن قصدت الطلاق صار طلقة ثانية ـ تضاف للأولى في حال وقوعها ـ وإن قصدت الظهار كان ظهارا، وعليك إخراج الكفارة قبل معاشرة زوجتك، وسبق تفصيل هذه الكفارة في الفتوى رقم: 192.

وإن قصدت اليمين بالله تعالى أو لم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين، وراجع كيفتها في الفتوى رقم: 107238.

وراجع أيضا الفتوى رقم: 134240.

ومحل لزوم التحريم على التفصيل الذى ذكرناه هو فيما إذا كان حصل الحنث وزوجتك في عصمتك لكونها أثناء العدة من الطلاق الأول أو كنت قد راجعتها قبل تمام عدتها ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم، وأما إذا كان التحريم قد لزمك بعد انقضاء عدة زوجتك من غير ارتجاع فهو تحريم لأجنبية وهو لغو إلا إذا قصدت الظهار منها فإنه ينعقد عند بعض أهل العلم وتلزمك به كفارة الظهار قبل أن تمسها إذا تزوجتها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 55860، ورقم: 47683.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 52290.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني