السؤال
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع المفيد للمسلمين.
سؤالي: توفي والدي رحمه الله ووزعت تركته بين الورثة، وبعد فترة زمنية تبين أن عليه دينا غير مسدد.فقمت أنا ووالدتي ببيع حصتنا من تركته إلى أختي وسددنا دينه بفضل الله. ولكن شعرنا بالظلم. ما هو الحل رحمنا الله وإياكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتما قضيتما الدين تبرعا فلا رجوع لكما على باقي الورثة، وأما لو كنتما قضيتماه بنية الرجوع على الورثة فلكما مطالبتهم بما قضيتم عنهم من دين الميت.
جاء في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: (سُئِلَ) فِيمَا إذَا ثَبَتَ عَلَى مَيِّتٍ دَيْنٌ لِزَيْدٍ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ ثُبُوتًا شَرْعِيًّا وَقَضَاهُ الْوَارِثُ مِنْ مَالِهِ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ بِذَلِكَ فِي التَّرِكَةِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْعِمَادِيَّةِ: الْوَصِيُّ أَوْ الْوَرَثَةُ إذَا نَقَدُوا ثَمَنَ كَفَنِ الْمَيِّتِ مِنْ مَالِ أَنْفُسِهِمْ يَرْجِعُونَ بِهِ فِي التَّرِكَةِ وَلَمْ يَكُونُوا مُتَطَوِّعِينَ، وَكَذَا إذَا قَضَى الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ دَيْنَ الْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِمَا. اهـ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: إذَا قَضَى دَيْنَ الْمَيِّتِ يَرْجِعُ بِهِ فِي التَّرِكَةِ كَمَا فِي التَّكْفِينِ. اهـ.
والله أعلم.