الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة في الحلف بالطلاق

السؤال

زوجي في الفترة الأخيرة صار يكثر من نطق يمين الطلاق جاهلا، أذكر منها أمرين ذكر فيهما اليمين ورجع في هذا اليمين على أشياء تافهة بقصد التخويف.
وسؤالي الأخير هو أني نويت السفر إلى إحدى دول المملكة لحضور مناسبة هناك، فأطلق عليه يمين الطلاق ثلاثا إذا سافرت ورجع، وقال سافري. فما الحكم إن سافرت هل يقع الطلاق أو علي كفارة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فستكون الإجابة على هذا السؤال في النقاط التالية:

1ـ الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، والإكثار منه داخل في عموم الاستهزاء بأحكام الله تعالى، وهذا من الخطورة بمكان. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 125516.

2ـ لا يعذر الزوج بالجهل إذا كان يعرف مدلول الطلاق ويجهل تفاصيل أحكامه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 131941

2ـ الطلاق المعلق يقع عند جمهور أهل العلم بحصول المعلق عليه، وهو الراجح، ولا يمكن التراجع عنه كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 161221

3ـ أن الزوجة يلحقها الطلاق إن كانت في العصمة وقت وقوع الطلاق، لكون زوجها قد راجعها قبل تمام عدتها من الطلاق السابق، أو لم يراجعها، لكنها كانت لا تزال في أثناء العدة من طلاق رجعي، فأي طلاق يسنده الزوج إليها بلفظ صريح ولو هازلا به، أو بلفظ كناية من كناياته وهو يقصد إيقاعه فإنها تطلق به، وإن وقع منه طلاقها بعد انقطاع العصمة أو انقضاء العدة من غير ارتجاع فهو غير نافذ، لكونه لم يصادف محلا، وراجع الفتوى رقم: 154665

وبناء على ما سبق فإن كان زوجك قد طلقك ثلاث مرات فأكثر طلاقا منجزا أو معلقا وحصل المعلق عليه فقد حصلت البينونة الكبرى، ولا تحلين له إلا بعد زوج، ولا يفيده تراجعه عن تعليق الطلاق على مذهب الجمهور وهو الراجح.

وإن كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث فلزوجك أن يراجعك قبل تمام العدة، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى

رقم : 30719

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان زوجك لم يقصد الطلاق، كما ذهب شيخ الإسلام أيضا إلى صحة التراجع عن الطلاق المعلق عند قصد الطلاق، والمفتى به عندنا في جميع ذلك هو مذهب الجمهور.

وبخصوص الطلاق الثلاث الذي علقه زوجك على السفر ثم تراجع عنه، فإن سبقته ثلاث طلقات فأنت الآن أجنبية منه ولا يلحقك طلاق لانقطاع العصمة، وإن كنت الآن في عصمته فعلى مذهب الجمهور لا يصح التراجع عن هذا الطلاق المعلق، وبالتالي فإن سافرت على الوجه المقصود فيقع الطلاق ثلاثا، ويمكن التراجع عنه على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عند قصد الطلاق، كما سبق ذكره.

ولا يخفى ما في المسألة من تعقيد وكثرة احتمالات فلأجل ذلك ننصحك بالذهاب إلى محكمة شرعية للنظر في الأمر

أو مشافهة أهل العلم الثقات لحكاية تفاصيل الموضوع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني