السؤال
ما حكم السرقة مثل إذا خبأ أهلي شيئا وسرقته حلاوة أوغيرها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمال المسلم معصوم لا يجوز أخذه إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم وغيره.
وبناء عليه، فلا يجوز لك الأخذ من مال أهلك إلا برضاهم، فإذا كنت قد سرقت من مال أبيك أو أمك قبل البلوغ فلا إثم عليك لارتفاع التكليف، لكن يجب عليك أن تردي إلى صاحب المال مثل ماله أو قيمته إن كان مقوما، وكانوا لا يرضون بأخذك له. وإن كانت السرقة بعد البلوغ فأنت آثمة وعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، ولا تعودي إلى مثل هذه المعصية، ويجب عليك رد مثل المال المأخوذ أوقيمته. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 30148.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني