الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خروج الزوجة بإذن الزوج بعد تعليقه طلاقها على الخروج من البيت

السؤال

طلقت زوجتي من قبل طلقتين في وقتين مختلفين وبقي بيني وبينها طلقة واحدة ، فقلت لها اليوم السابق إذا خرجت فأنت طالق لاستهتارها بزواجنا كما في الطلقتين السابقتين، ووددت أن أفهمها أن الأمر بيديها أيضا وليس فقط علي، ولم تخرج، وتكرر في اليوم الثاني نفس المشهد لكن الفرق أني قلت الكلمة وأنا محرج من قولها ولست بحال غضب أو عصبية (لكي لا تخرج) فخرجت أنا وابني (4 سنوات) عند باب العمارة من الشقة استعداداً للخروج فإذا هي تتصل بي لتقول لي بأنها ستخرج ، فقلت لها اخرجي وعندما خرجت أعطيتها مالاً حيث لم يكن معها، لأنها قالت إنها ستأخذ سيارة أجرة إلى منزل أخواتها (علماً بأن أبويها متوفيان) وتركتها توقف سيارة الأجرة و ابني 10 أشهر معها فصعدت وذهبت ، وكنت وقتها في حال حنق أي أني لا أريدها أن تبقى ( أريدها أن تذهب) دون أن أنطق كلمة ومشيت قبل أن تذهب هي، وللعلم سبب خروجها أنها كانت خائفة من أن أمد يدي عليها بسوء إذا استمرت بالبقاء معي قبل خروجها، هذا بالتحديد كل ما حدث. للعلم أنها أخبرتني في نهاية اليوم الأول بعد أن تراضينا أنها سمعت أحد الشيوخ في إحدى القنوات الفضائية يتحدث عن أن الطلاق حال خروج الزوجة من المنزل بعد لفظ يمين زوجها عليها بعدم الخروج يقع فقط في حال كانت النية نية عصيان (أي نيتها هي عند الخروج) ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما وقع منك هو تعليق طلاق زوجتك على خروجها من البيت، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه في قول جمهور الفقهاء، سواء قصد الزوج بذلك إيقاع الطلاق أو نوى مجرد المنع، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب الكفارة فقط فيما إذا قصد الزوج المنع ولم يقصد الطلاق، وراجع الفتوى رقم 5684.

ولكن إذا كان هنالك نية خاصة أو سبب لمنعها من الخروج من البيت فزال ذلك السبب فأذنت لها فلا يترتب على ذلك شيء. وانظر الفتوى رقم: 53941.

وأما نية الزوجة من عدمها فلا اعتبار لها هنا. فالزوج هو الذي بيده حل عقدة النكاح.

وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين الحرص على استقرار الأسرة، وأن يحذرا كل ما من شأنه أن يكون سببا للشقاق والخلاف وتشتيت شمل الأسرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني