الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز النظر إلى عيني الأجنبية

السؤال

أنا شاب في 2 ثانوي ملتزم وأصلي كل الفروض ولا أترك صلاة الفجر، وكنت أحب فتاة ودعوت ربي بأن يرزقني حبها ورزقني حبها وقد علمت من بنت عمي هذا، وأنا لا أكلمها ولا أقابلها ولا أفعل معها أي شيء يغضب الله حتى الآن، ولكن كل ما أفعله هو أنني أنظر إلى عينيها مرة أو مرتين في اليوم وبدون شهوة، وقد سمعت أن النظر إلى ما ليس بعورة في النساء ليس به حرج أو إثم، فهل هذا صحيح أم لا؟ فيا أخي الكريم أنا اطمأننت لسؤالك فأرجوك أن تهديني وتقل لي هل يجوز هذا أم لا؟ مع العلم أنني دعوت الله أن تكون هذه الفتاة من نصيبي في الزواج في المستقبل أي أني أريدها زوجة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم القصد إلى أن يتعلق قلبه بحب فتاة معينة، ولكن إن أوقع الله في قلبه حبها بدون قصد منه، فعفت نفسه من الوقوع معها فيما حرم الله فلا إثم عليه في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 4220، ففيها تفصيل القول في حكم الحب قبل الزواج.

وقد أحسنت فيما ذكرت من أنك لا تقابلها ولا تكلمها ولا تفعل معها شيئا يغضب الله، ولكن هذا النظر المذكور إلى عينيها لا يجوز، فقد أمر الله تعالى بغض البصر عما حرم سبحانه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 175099، 5776.

ونظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها بقصد الشهوة لا يجوز باتفاق الفقهاء، وإنما وقع الخلاف بينهم في نظره إليها بغير شهوة والراجح المنع منه، وانظر الفتوى رقم: 76764.

ودعاؤك الله تعالى أن يجعلها لك زوجة لا حرج فيه، وإن كنت قادرا على الزواج فتقدم للزواج منها، روى ابن ماجة في سننه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح.

وإن كنت لا تستطيع الزواج منها فاصرف تفكيرك عنها تماما، وأقبل على ما ينفعك من أمر دينك ودنياك، ولمعرفة كيفية علاج العشق راجع الفتوى رقم: 9360.

حفظك الله وزادك هدى وتقى وصلاحا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني