الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشهادة على ما لم يشاهده الشاهد...رؤية فقهية

السؤال

شخص طلب من أخ أن يشهد في محكمة بشيء لم يشاهده ولكن هذا الشيء حدث بالفعل. فما الحكم في طالب هذه الشهاده والشاهد0ولكم جزيل الشكر0

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الشهادة تطلق على المشاهدة (المعاينة) وعلى الإعلام والتبيين، ولا يحل لمسلم أن يشهد إلا بما علم، والعلم يحصل بعدة أشياء بالرؤية والمشاهدة وبالسماع واستفاضة الخبر.
ولهذا قال الفقهاء: تصح الشهادة بالاستفاضة والسماع في النكاح وتوابعه والموت والولادة والوقف والولاية والعزل..
والشهادة قد تكون فرض عين على الشاهد مثل ما إذا خيف من ضياع حق مسلم، لقول الله تعالى:وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق:2]. ولقوله تعالى:وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283].
ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه -مرفوعاً: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره؟!! قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم.
هذا إذا لم يلحقه ضرر بأدائها في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، لقوله تعالى:وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ [البقرة:282].
أما إذا كان الأمر المشهود عليه معروفاً عند الناس وكثر الشهود عليه، فالظاهر أنه يستحب له أن يؤدي الشهادة ولا يلحقه الإثم إذا تخلف عن أدائها لأنه لا يخشى من ضياع الحق لكثرة الشهود.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني