الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بالجائزة المستفادة من الاشتراك في مسابقة عبر الهاتف

السؤال

اشتركت في مسابقة على جهازي الخلوي بعد أن تلقيت رسالة منهم، وبعد طرح عدد كبير من الأسئلة عبر الرسائل القصيرة أجبت عن سؤالين فقط وبعد أن انتهت المسابقة فزت بجائزة 100 دينار، ولكن شعرت أن هذا المال حرام علما أنني أنفقت جزءا منه فإذا كان كذلك فكيف أتصرف بما بقي معي من مال؟ وكيف أكفر عن هذا الذنب؟ أفتوني جزاكم الله خيرا علما أن تسعرة الرسالة ليست عالية وكنت أرى الموضوع من باب التسلية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان سعر تكلفة المكالمة هو التكلفة العادية وليست فيها زيادة من أجل المسابقة فلا حرج عليك في الانتفاع بالجائزة التي كسبتها إذا كانت الأسئلة نافعة مفيدة، كما بينا في الفتوى رقم: 72826.

وأما لو كانت تكلفة المكالفة أغلى من التكلفة العادية فهي قمار محرم ويلزمك التخلص من تلك الجائزة بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها للفقراء والمساكين ولو كنت فقيرا محتاجا إليها فلك الانتفاع منها بقدر حاجتك، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني