السؤال
هل يجوز أن يغسل الزوج زوجته إذا ماتت أو العكس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة غسل زوجها إذا مات بلا خلاف عند العلماء، ونقل ابن المنذر الإجماع على جواز ذلك.
وأما غسل الرجل زوجته إذا ماتت فجائز عند جمهور العلماء أحمد ومالك والشافعي وإسحاق وعطاء وداود وغيرهم قياساً على غسلها له، ولما رَوَى ابن المنذر أن علياً غسل فاطمة رضي الله عنها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه، فكان إجماعاً.
ولما روى ابن ماجه وأحمد والدارمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "لو مُتِّ قبلي لغسلتك وكفنتك" وقد تكلم العلماء على هذا الحديث وضعفوه، والعمدة من جواز غسله لها هو القياس كما مرّ.
ويراجع الجواب رقم: 17370.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني