الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إنفاق الفوائد الربوية في كتب العلم وهل يلزم تحري من توزع عليهم تلك الكتب

السؤال

معي مبلغ من المال علي إخراجه في وجوه الخير، لأنه من فوائد ربوية وما شبه ذلك، فهل لو نويت إخراجه في نشر كتب العلم يمكن أن أنشرها بلا تحر لمن سوف يستفيد بها أو يقرؤها أصلا، فأقوم بتوزعيها بصورة عامة، حيث يصعب أن أقوم بتوزيعها على أفراد معددودين بعد التحرى أن الكتب ستكون في موضعها المناسب فذلك مما يندر وجوده والله الموفق؟ وهل من تنبيهات لحضرتكم في هذا الأمر؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

من الوجوه التي يصرف فيها المال الحرام المصالح العامة للمسلمين ونشر الكتب النافعة من جملة ذلك، لكن ينبغي تحري ما هو أكثر نفعا من الكتب وكذلك تحري من توزع عليهم تلك الكتب ولك في ذلك الأجر، وانظر الفتوى رقم: 66677.

ولو دفعت المال لفقراء محتاجين فذلك من أوجه صرف ذلك المال الحرام، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني