الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طريق التحلل من الحقوق المادية والمعنوية

السؤال

طلبتم توضيحا لسؤالي عن الأخطاء التي صدرت مني في حق طليقي، ومن باب الستر لم أفضل ذكرها وقد سترها الله علي، لكنني الآن أريد أن يحللني ويسامحني قبل أن يموت ولا أعرف كيف؟ وليس بيننا تواصل، وهي تقريبا تتمثل في تقصير في بعض الأمور وعدم استجابة وكذب والأخذ والتصرف بماله دون إذن منه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أولا التوبة مما قد صدر منك سابقا من التفريط في حق زوجك، والواجب في التوبة من حقوق العباد إضافة إلى شروط التوبة المعلومة أداء الحقوق إلى أصحابها، فالحقوق المادية لا بد من ردها لأصحابها ولو بطريق غير مباشر أو استحلالهم منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ولو قدر أن مات المظلوم فيرد المال إلى ورثته، وبالنسبة للحقوق المعنوية، فالأصل طلب المسامحة من أهلها، ولكن إذا خشي من ذلك ضرر أعظم فيكفي الدعاء والاستغفار لصاحب الحق، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 18180.

ومما يجدر التنبيه عليه هنا هو أن الزوج إذا بخل على زوجته بنفقتها فامتنع عنها وعثرت له على مال فأخذت منه بمقدار نفقتها بغير علمه لم تكن ظالمة له، وراجعي بهذا الخصوص الفتوى رقم: 22917.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني