الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لأولاده قبل موته: من قضى ديني فالبيت له

السؤال

سؤال: توفي والدي قبل خمس سنوات وعليه دين قرابة 50 ألفا ولديه بيت تساوي قيمته وقت وفاته 70000 ألفا وكان يقول لأبنائه: الذي يسدد عني الدين فالبيت له إلى أن توفي فقمنا نحن ثلاثة إخوة بتسديد الدين بالتساوي وبعد تسديد الدين قام البقية فطالبوا بحقوقهم والبيت يساوي الآن قرابة 120000 ألفا، فما الحل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلكم الرجوع على التركة بمقدار الدين الذي سددتموه عن الميت، وليس لكم الاستحواذ على البيت، إذ لا اعتبار لما كان يقوله الأب قبل موته، لانتقال الحق للورثة بعد موته. وبالتالي، فلكم أن تأخذوا من التركة قبل قسمتها ما سددتموه عن والدكم، جاء في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: سُئِلَ فِيمَا إذَا ثَبَتَ عَلَى مَيِّتٍ دَيْنٌ لِزَيْدٍ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ ثُبُوتًا شَرْعِيًّا وَقَضَاهُ الْوَارِثُ مِنْ مَالِهِ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ بِذَلِكَ فِي التَّرِكَةِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ الْجَوَابُ: نَعَمْ، قَالَ فِي الْعِمَادِيَّةِ: الْوَصِيُّ أَوْ الْوَرَثَةُ إذَا نَقَدُوا ثَمَنَ كَفَنِ الْمَيِّتِ مِنْ مَالِ أَنْفُسِهِمْ يَرْجِعُونَ بِهِ فِي التَّرِكَةِ وَلَمْ يَكُونُوا مُتَطَوِّعِينَ، وَكَذَا إذَا قَضَى الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ دَيْنَ الْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِمَا. اهـ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: إذَا قَضَى دَيْنَ الْمَيِّتِ يَرْجِعُ بِهِ فِي التَّرِكَةِ، كَمَا فِي التَّكْفِينِ. اهـ.

لكن إن رضي بقية الورثة بأن يكون لكم مقابل الخمسين من البيت فتكونوا شركاء في البيت بنسبة الخمسين لقيمته بالإضافة إلى حصصكم الشرعية فلا بأس، ولمعرفة كيفية قسمة العقار الموروث انظر الفتوى رقم: 97128.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني