الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصرف من المال الحرام على الأهل والنفس

السؤال

بعد التوبة من المشاركة في برنامج أدسنس الإعلاني، وإن جاءني المال، قلتم لي خذ نسبة من المال من الإعلانات ذات الطبيعة الحلال وتصدق بالمال الحرام، طبعا النسبة سأقدرها حسب التقريب، والمشكلة الآن هي أنني أصبحت أشك حتى في المال الحلال، رغم كون الإعلانات في حد ذاتها حلال، لأنني وضعت الإعلانات على صفحات مكونة من معلومات جمعتها من مصادر مختلفة وأعدت التعبير عنها ووضعت الإعلانات في هذه الصفحات أسفل صور منسوخة دون إذن أصحابها في موقعي ودون ذكر المصدر، وربما تكون هذه الصور مقرصنة أصلا وهذا احتمال، ووضعت الإعلانات أيضا على صفحات أخرى قد يكون أغلبها أو كلها مأخوذ من صفحة موقع واحد فقط مع تغيير نسبي في الصياغة والتعبير ودون ذكر المصدر، وأخيرا هنالك إعلانات وضعتها على صفحات منسوخة كما هي من مواقع أخرى دون ذكر المصدر، والمشكلة هي أن الإعلان لا يولد أرباحا إلا بالضغط عليه وأنا لا أعرف ماهي الصفحات التي ولدت الأرباح، وفي المقابل أتذكر بعض الصفحات التي ولدت النسبة الأكبر من الأرباح، فهل يصبح كل المال حراما؟ أرجوكم أخرجوني من الحيرة التي أنا فيها، وهل يجوز التصدق بالمال على أبي الذي عليه ديون وهو مريض وحالة عمله سيئة جدا ولا يعمل بانتظام؟ ولو حدث أن احتجت للمال الحرام، فهل يجوز أن أستلف منه كاستعماله الآن والتصدق بمثله مستقبلا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجمل ماذكرته لا يؤثر في إباحة ما اكتسبته من أجر عوضا عن إعلانات مباحة، وأما التصدق بالمال الحرام على النفس والأهل فالضابط فيه ما ذكره النووي في المجموع حيث قال: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيه،؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.

ومن هذا يتبين لك أنه إذا كانت حاجة أبيك إلى المال المذكور مثل حاجة الفقير فلك أن تعطيه منه بقدر حاجته فقط، وكذلك أنت لو كنت فقيرا محتاجا فتأخذ بقدر حاجتك ولا يلزمك رد بدل ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني