الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق إن قال لامرأته لو تكلمت ستكونين طالقا فتكلمت

السؤال

حلف على زوجته أثنا مشادة كلامية لو تكلمت، ونص الحلف: والله لو تكلمت هتكوني طالق، والقصد من الحلف أن تصمت ولكنها استمرت في الكلام، وهي أول مرة أحلف هذا الحلف، فهل تكون طالقا؟ وإن كانت طلقة، فكيف أردها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: هتكوني طالق ـ هو بمعنى ستكونين طالقا، وهذه الصيغة تفيد الاستقبال ـ لتقدم حرف السين الدا على التنفيس ـ ولا تتناول الحال، جاء في مغني اللبيب لابن هشام: التَّاسِع عشر: قَوْلهم فِي السِّين وسوف حرف تَنْفِيس وَالْأَحْسَن حرف اسْتِقْبَال، لِأَنَّهُ أوضح، وَمعنى التَّنْفِيس التوسيع، فَإِن هَذَا الْحَرْف ينْقل الْفِعْل عَن الزَّمن الضّيق وَهُوَ الْحَال إِلَى الزَّمن الْوَاسِع وَهُوَ الِاسْتِقْبَال. انتهى.

وعلى هذا، فإنك قد حلفت على الوعد بالطلاق مستقبلا وبالتالي، فلا يلزمك الآن طلاق ولو لم تتوقف زوجتك عن الكلام، لأن الوعد بالطلاق لا يلزم فيه شيء، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى.

فأنت الآن بالخيار، فإن شئت أخرجت كفارة يمين وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 107238.

وهذا هو الأفضل إن كانت المصلحة تقتضي عدم الطلاق، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.

وإن شئت طلقت زوجتك ولك أن تراجعها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وهذا الذي ذكرناه إنما هو فيما إذا لم تكن قصدت بقولك: لو تكلمت هتكوني طالق ـ وقوع الطلاق بمجرد تماديها في الكلام، وأما إن كنت قصدت ذلك فإن الطلاق يكون قد وقع لوقوع المعلق عليه، كما تقدم في الفتوى رقم: 79503.

ولك في هذه الحالة رجعتها كما ذكرنا سابقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني