الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق على ألا تلمسه زوجته فهل يقع إن لمسته بغير قصد

السؤال

حلفت على زوجتي بالطلاق على أن لا تلمسني فوضعت يدها على رجلي وهي لا تدري، فهل في هذه الحالة يقع الطلاق؟ وما هو الحل في مثل هذه الحالة، مع العلم بأنني لم أقصد شيئا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكمه حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أن زوجتك إذا لمستك وقع الطلاق، لكن إذا كانت زوجتك قد لمستك من غير قصد ففي وقوع الطلاق بذلك خلاف بين أهل العلم، قال النووي الشافعي رحمه الله: وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ عَالِمًا بِالتَّعْلِيقِ وَهُوَ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ، وَقَصَدَ الْمُعَلِّقُ بِالتَّعْلِيقِ مَنْعَهُ، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ.

وقال البهوتي الحنبلي: فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق وفيهما الروايتان.

والقول بعدم وقوع الطلاق في هذه الحال قول قوي اختاره بعض المحققين، كما بيناه في الفتوى رقم: 139800.

وعليه، فلم يقع طلاق بلمس زوجتك لك من غير قصد، لكن ننبهك إلى أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه فاجتنب الحلف به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني