الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج لو فعلت كذا فأنت طالق طلاقا لا رجعة فيه وهل يمكنه التراجع عنه

السؤال

زوجتي كانت تتكلم مع شخص على الهاتف وسمعتها مرتين وقلت لها: لو فعلتها مرة أخرى فأنت طالق طلاقا لا رجعه فيه ـ ولدي منها طفلتان ولا أريد تشريدهما بطلاقها، فإن فعلت ذلك أو كررته من ورائي، فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح وبالتالي، فإذا أقدمت زوجتك على كلام الشخص الذى حذرتها من تكليمه على الوجه الذي قصدته، فإن الطلاق يقع عند الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين فقط إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وفي حال وقوع الطلاق وكان هو الأول أو الثاني فإنه يعتبر طلاقا رجعيا عند المالكية والحنفية والشافعية، أما الحنابلة فيقولون بوقوع الطلاق ثلاثا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 116761.

وعلى القول بوقوع الطلاق أقل من ثلاث فلا يتكرر عليك الطلاق بتكرر اتصال زوجتك بالشخص المذكور، وإنما تنحل اليمين بالحنث فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 134234.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 179665.

ولا يمكنك التراجع عن الطلاق المعلق على مذهب الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز لك التراجع عنه ولا يلزمك شيء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 179231.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني