الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إنفاق الفوائد على الأقارب المحتاجين

السؤال

قمت بعملية للمتاجرة في العملات ونتج عنها بعض الأرباح إضافة على فوائد من البنك هل يجوز أن أعطي مبلغ الفوائد لأبناء أخي المتوفي (الأيتام) أو أن أقوم بتسديد بعض الديون المتراكمة على أخي الآخر وفي حالة عدم جواز ذلك أرجو إفتائي في الكيفية الجائزة بإنفاق هذه الأموال وفي أي البلاد يكون إنفاقها أفضل؟أثابكم الله وجزاكم خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذا الأرباح ناتجة عن صفقات محرمة، وكانت الفوائد ربوية، فإن الواجب أولاً التوبة والندم والاستغفار من ذلك، ثم يجب التخلص من هذه الفوائد والأرباح في وجوه الخير، ولا بأس في إنفاقها على الأقارب الذين لا تجب النفقة عليهم كالأخ وابن الأخ إذا كانوا محتاجين لذلك، وإذا كانت الأرباح غير ناتجة عن صفقات محرمة فهي حلالك.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3098، 13325، 11833، 14230.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني