السؤال
السلام عليكمما حكم الإسلام في أكل بعض المأكولات المختلطة بالخمر؟وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المسلم تناول الخمر شرباً أو أكلاً، أو على أي وجه من الوجوه، قليلها وكثيرها، صرفة أو ممزوجة مع غيرها.
يقول الإمام الذهبي في الكبائر: الخمر ما خامر العقل، سواء كان رطباً أو يابساً أو مأكولاً أو مشروباً.
وأجمع المسلمون على أن تحريم الخمر بمجرد الشرب وإن قلَّ بدون تقييد التحريم بالإسكار.
يقول ابن حزم: كل شي أسكر كثيره أحداً من الناس، فالنقطة منه فما فوقها إلى أكثر المقادير خمر.. حرام ملكه وبيعه وشربه واستعماله على كل أحد.
المحلى 7/478.
وذكر الجصاص في أحكام القرآن: أن الأشياء المحرمة إذا خالطت الحلال حُرم الحلال، وذكر منها الخمر إذا خالطت الماء.
وقال ابن قدامة في المغني: وإن ثرد في الخمر أو اصطبغ (ائتدم به) أو طبخ به لحماً فأكل مرقته فعليه الحد، لأن عين الخمر موجودة، وكذلك إن لت به سويقاً فأكله، وإن عجن به دقيقاً فأكله لم يُحَدَّ نص على ذلك الشافعي في الأصح عندهم والحنابلة، لأن النار أكلت أجزاء الخمر فلم يبق له أثر. ا.هـ
وإنما لم يحد هنا لذهاب عين الخمر وتلاشي أجزائها بحيث لا يبقى منها أثر ولا عين الخمر، كما يقول شيخ الإسلام في الفتاوى 1/20: والخمور إذا استهللت في المائع بأن زالت عينها واضمحلت لم يكن الشارب لهذا المائع شارباً للخمر.
وجاء في رد المحتار لابن عابدين: ولا يجوز بيعها (الخمر)، ويحد شاربها وإن لم يسكر منها، ويحد شارب غيرها إن أسكر، ولا يؤثر فيها الطبخ (أي في زوال الحرمة عنها). إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه. ويعلل ذلك أن الخمر حرمت لعينها فلا يؤثر فيها الطبخ.
وخلاصة المسألة: أن الحرمة باقية في الخمر وإن اختلطت بغيرها ما لم تكن قد عولجت خلال عملية الخلط معالجة لا يبقى معها أي وجود لأي جزء من أجزاء الخمر.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني