الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى جواز البحث عمن يُشَك في صحة شهادته الجامعية وتبليغ المسؤولين

السؤال

أعمل في مؤسسة قطرية شبه حكومية، وقد غلب على ظني من خلال احتكاكي بأحد زملائي في العمل بأنه يكذب على المؤسسة وأنه لا يحمل شهادة دكتوراه من بريطانيا يدعيها . ثم وصلتني أخبار من داخل ومن خارج المؤسسة تؤكد قناعاتي بحدوث التضليل والكذب على المؤسسة. علما بأن ادعاءه لشهادة وخبرة لا يملكها يترتب عليه وقوع ضرر على المؤسسة وسمعتها حسب تقديري. وبعد أن كثر القيل والقال بخصوص شهادته وخبرته داخل وخارج المؤسسة بحثت على اسم الجامعة من خلال المعلومات الحكومية والرسمية المنشورة على الانترنت - والتي ليست سرا – فوجدت أن الجامعة بهذا الاسم غير موجودة في بريطانيا وأن الاسم المستخدم على الشهادة هو شبيه باسم جامعة عريقة في بريطانيا ولكنها ليست نفسها، وأن هناك جهة في دولة افريقية تبيع هذا النوع من شهادات الدكتوراة مقابل مبلغ 180 دولارا امريكيا وخلال مدة 10 أيام مستخدمة اسما شبيها لاسم الجامعة البريطانية بغرض التمويه. والسؤال
- هل ارتكبت إثما من خلال البحث عن اسم الجامعة من خلال المعلومات المتاحة على الانترنت لرفع الضرر المتحقق على المؤسسة التي أعمل فيها علما بأن هذه المعلومات ليست سرية ومتاحة للجميع؟
- هل أرتكب إثما في حالة تبليغ الإدارة المؤسسة عن وجود الغش والتضليل الواقع على المؤسسة من قبل أحد زملائي بادعائه شهادة دكتوراه لا يملكها؟
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعلته يعد من التجسس الذي لا يجوز لأن التجسس: هو البحث عن عيوب الناس. جاء في الدر المنثور (9/ 257): وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : هل تدرون ما التجسس؟ هو أن تتبع عيب أخيك فتطلع على سره" وفي الموسوعة الفقهية (2/ 969) "التّجسّس هو : التّفتيش عن بواطن الأمور. اهـ.

والأصل في التجسس أنه لا يجوز، لقول الله تعالى: ولا تَجَسَّسُوا [الحجرات: 12]. ونص أهل العلم على أنه لا يجوز للمحتسب ولا غيره التجسس ولا هتك الأستار على الناس لتحصيل المحظورات من المخالفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أحمد. وانظر فتوانا رقم: 30115 .

وإذا كنت غير مسئول عن العاملين في المؤسسة ولا من أهل الرقابة فيها فما كان ينبغي لك أن تفعل ما فعلته، أما وقد وقع منك فلا تعد إلى مثل ذلك مرة أخرى ولا تبلغ إدارة المؤسسة بالأمر .

وإذا تيقنت وقوع ضرر محقق ومعتبر على المؤسسة التي تعمل بها بسبب زميلك وغشه في شهادته فانصحه بحل الأمر فإن نصحته ولم يستجب وأصر على حاله، فلك أن تخبر إدارتك لتأخذ حذرها، وليس ذلك من النميمة المحرمة، وإنما هو من النصيحة، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم.

والأفضل في مثل ذلك التلميح لمن له الأمر في المؤسسة بالبحث والتأكد من صحة شهادات الموظفين ويكون اكتشاف الأمر من قبلهم. وانظر فتوانا رقم: 6333 ، ورقم: 74656.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني