الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هديه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

السؤال

هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر أقصد بعد الشروق ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم المكث في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؛ لكن ليس فيه تصريح بكونه يصلي ركعتين، ففي صحيح مسلم وغيره عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا» انتهى

وفي فيض القدير للمناوي: والمعنى حتى تطلع الشمس نقية بيضاء زائلة عنها الصفرة التي تتخيل فيها عند الطلوع بسبب ما يعترض دونها على الأفق من الأبخرة والأدخنة. وفيه ندب القعود في المصلى بعد الصبح إلى طلوع الشمس مع ذكر الله عز وجل. انتهى

وفى مرقاة المفاتيح للتبريزي: وفي الجامع الصغير بلفظ: كان إذا صلى الغدوة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عنه. انتهى

وفي زاد المعاد لابن القيم : «وكان إذا صلى الفجر، جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس» )

وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ: سمعت حديثاً وهو: "من صلى الفجر في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة"، السؤال: هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ وجزاكم الله خيراً. فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث له شاهد في صحيح مسلم ، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناً، لكن الذي في الصحيح ليس فيه ذكر أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي بعد ذلك، والحديث الذي ذكره السائل لا بأس به، إسناده حسن. انتهى

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى :178665 والفتوى رقم : 22355.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني